الشيخ نجم الدين الطبسي

299

موارد السجن في النصوص والفتاوى

مسكينا والّا ترك ثلاثة أشهر ، فان فاء والّا أوقف حتى يسأل ألك حاجة في امرأتك أو تطلقها ؟ فان فاء فليس عليه بشيء وهي امرأته ، فان طلق واحدة فهو أملك برجعتها . » « 1 » أقول : ان السجن قد يعبر عنه بألفاظ مختلفة ولعلها مترادفة كالوقف والايقاف والحصر والاثبات ، والاقرار والامساك ، وان كان المصطلح والمشهور هو السجن والحبس ، وعليه فيكون قوله ( ع ) في الرواية « أوقف » من موارد السجن لأنه بمعنى « حبس » . آراء فقهائنا المصرحين بالحبس 1 - العلامة الحلي : « . . فان خرجت ثلاثة أشهر ولم يختر أحدهما حبسه الحاكم وضيّق عليه في مطعمه ومشربه حتى يتخيّر أحدهما . » « 2 » 2 - الفاضل المقداد : « إذا حصل الظهار بشرائطه فان صبرت المرأة فلا كلام وان رفعت أمرها إلى الحاكم ، طلبه وخيّره بين الطلاق والامساك فان اختار . . . وان امتنع من الأمرين معا انظره ثلاثة أشهر ثم طلبه وأمره بما أمر به أولا ، فان اصرّ ضيّق عليه في المطعم والمشرب وحبسه حتى يختار أحدهما . » « 3 » 3 - السيد الطباطبائي : « . . مع عدم اختياره أحد الأمرين يحبس ويضيق عليه في المطعم والمشرب بان يمنع عما زاد على سد الرمق حتى يفيء أو يطلق أو يختار أحد الأمرين ولا يجبر على أحدهما بل يخير بينهما ولا خلاف في شيء من ذلك بل ظاهر جماعة الاجماع عليه وهو الحجة . » « 4 » 4 - الفاضل الهندي : « . . فان خرجت الأشهر ولم يختر أحدهما ، حبسه الحاكم وضيق عليه في مطعمه ومشربه . » « 5 »

--> ( 1 ) . التهذيب 8 : 24 ح 55 . - انظر مصنف عبد الرزاق 6 : 439 . ( 2 ) . قواعد الأحكام 2 : 186 . ( 3 ) . كنز العرفان 2 : 290 . ( 4 ) . رياض المسائل 12 : 401 . ( 5 ) . كشف اللثام 1 : 159 - مثله المجلس الأول في الفقه : 160 .